WEBREVIEW

إجراءات التقاضي في المنازعات البحرية في القانون الجزائري والمعاهدات الدولية : (معاهدة بروكسل لسنة 1924 و معاهدة هامبورغ لسنة 1978)

يتم استغلال خدمات السفينة إما بموجب عقد النقل و إما بموجب عقد إيجار السفينة (أو مشارطة الإيجار) ويتميز العقدين عن بعضهما البعض سواء من حيث الأطراف أو من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات المتبعة فيهما. بحيث أن أطراف عقد النقل البحري تتمثل في الناقل من جهته، و الشاحن من جهة ثانية. و أحيانا المرسل إليه إذا لم يكن هو نفسه الشاحن الذي يحل محله المؤمن بموجب عقد الحلول. بينما أطراف عقد إيجار السفينة أو مشارطة الإيجار تتمثل في المؤجر و المستأجر. و يكون موضوع العقد الأول نقل البضاعة، بينما موضوع عقد إيجار السفينة هو بالسفينة ذاتها المتفق على إيجارها بموجب المشارطة.
أما من حيث الإجراءات المتبعة فإن القانون البحري و معاهدة بروكسل لسنة 1924 التي انضمت إليها الجزائر و أضمنها في تشريعها الداخلي تحتوي على بعض الشروط الخاصة بكيفية رفع الدعوى يتعين على المدعي في الدعوى البحرية اتباعها


 
| info visites 9165232

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site الأكاديمية للدراسات الإجتماعية و الإنسانية  Suivre la vie du site Numéro 00   ?

Creative Commons License