WEBREVIEW
Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...) > Volume 36 > Numéro 2 > Numéro 2

Numéro 2

Articles de cette rubrique


مدى صحة استبعاد مبدأ التطبيق الفوري للقانون الجديد الأقل شدة في المجال الجمركي

يتعايش في قانون العقوبات مبدأين،مبدا عدم رجعية القانون الجنائي و مبدا تطبيق القانون الجديد الأقل شدة.مما ادى الى تعارض المنظور التيار الكلاسيكي

الذي يتبعه القانون الجزائري.الذي يتكرس لتطبيق القانون القانون الجديد الأقل شدة في صيغة الإستثناء،و يستعبده في الميدان الجمركي.اعتبرت المادة الثانية من قانون

العقوبات الطابع التعويضي لهذه الجزاءات هو الحل،لذا اراد المجلس الأعلى تضييق مجال القاعدة بجهود مبدئية و بتبريره المستبعد للمبدا،و يجدالمجلس الأعلى الجزائري

سندا في النموذج القضائي الفرنسي و تبريراته و الحلول المعتمدة فيه.و مناقشة صحة تطبيق المجلس الأعلى لنص المادة 259-4 من القانون الجزائري و نتيجة تطبيقها.



الحريات الفردية و الجماعية في الدساتير الجزائرية

ادرك العالم اهمية الحرية فسعى الى إصدار إعلان عالمي يؤكد حقوق الانسان و حرياته ،و الشعب الجزائري أدرك قيمة الحرية وأهميتها، مماجعل الدولة

الجزائرية تكرس في مختلف دساتيرها أحكاما للحريات الفردية و الجماعية،رغم بعض التعديلات حافظ ن مضمون النص و رغم الظروف السياسية التي مرت بها البلاد

.عرف مفهوم الحريات الفردية و الجماعية تطورا في الدساتير الجزائرية، وخطى بضمانات تكفل ممارستها ومدى حماية السلطةالقضائية للحريات.



تفتيش المساكن في القانون الجزائري

يعتبر المسكن مستودع سري للافراد،لذا القانون يحمي حرمة المساكن الا إذا كان هناك امر مكتوب صادر من السلطة القضائيةيسمح بالتفتيش.في هذا الشان

يرعاها قانون الإجراءات الجزائية،و لا يسمح بذلك إلا في حالات التلبس،ووضع القانون قيودا لأجراء التفتيش منها القاعدة العامة التي تنص بعدم جواز دخول الضباط

للمساكن و تفتيشها خارج الميقات المقرر قانونا،الا بطلب من صاحب المسكن أو حالة الضرورة و في الفنادق و المساكن المفروشة و المحلات و كذا في الجرائم الإرهابية

و التخريبية.يعطي القانون الحق للضابط بالتفتيش بحضور أو عدم حضور صاحب المسكن و دلك من اجل إضهار الحقيقة.يراعى في هذا الأمر إجراءات التفتيش و

الأحكام حتى لا يبطل التفتيش.



الأركان الشرعية لقيام عقد البيع في الفقه الإسلامي

البيع في القانون هو إلتزام البائع بنقل الملكية،أما في الفقه الإسلامي هو مقابلة مال بمال قابلية للتصرف بالإيجاب و القبول،على وجه يقيد الملك.و مشروعية

البيع ماخوذة من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول.منه حكمة مشروعية البيع بقاء النظام على أسس صحيحة،من عملية انعقاد البيع و اركانه،من عاقد و معقود عليه،و

صيغة الإيجاب و القبول،و من شروط هذه الأخيرة هو تطابق الإيجاب مع القبول وتكون الصيغة بلفظي الجزم و القطع.



| info visites 9150935

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...)  Suivre la vie du site Volume 36  Suivre la vie du site Numéro 2   ?

Creative Commons License