WEBREVIEW

Problème du déclin de la philosophie islamique vers une approche critique du problème

يتم استغلال خدمات السفينة إما بموجب عقد النقل و إما بموجب عقد إيجار السفينة (أو مشارطة الإيجار) ويتميز العقدين عن بعضهما البعض سواء من حيث الأطراف أو من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات المتبعة فيهما. بحيث أن أطراف عقد النقل البحري تتمثل في الناقل من جهته، و الشاحن من جهة ثانية. و أحيانا المرسل إليه إذا لم يكن هو نفسه الشاحن الذي يحل محله المؤمن بموجب عقد الحلول. بينما أطراف عقد إيجار السفينة أو مشارطة الإيجار تتمثل في المؤجر و المستأجر. و يكون موضوع العقد الأول نقل البضاعة، بينما موضوع عقد إيجار السفينة هو بالسفينة ذاتها المتفق على إيجارها بموجب المشارطة.
أما من حيث الإجراءات المتبعة فإن القانون البحري و معاهدة بروكسل لسنة 1924 التي انضمت إليها الجزائر و أضمنها في تشريعها الداخلي تحتوي على بعض الشروط الخاصة بكيفية رفع الدعوى يتعين على المدعي في الدعوى البحرية اتباعها

.


Auteur(s)

Melleh Ahmed

 
| info visites 9151185

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site الأكاديمية للدراسات الإجتماعية و الإنسانية  Suivre la vie du site Numéro 00   ?

Creative Commons License