Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...) > Volume 36 > Numéro 2
تفتيش المساكن في القانون الجزائري
يعتبر المسكن مستودع سري للافراد،لذا القانون يحمي حرمة المساكن الا إذا كان هناك امر مكتوب صادر من السلطة القضائيةيسمح بالتفتيش.في هذا الشان
يرعاها قانون الإجراءات الجزائية،و لا يسمح بذلك إلا في حالات التلبس،ووضع القانون قيودا لأجراء التفتيش منها القاعدة العامة التي تنص بعدم جواز دخول الضباط
للمساكن و تفتيشها خارج الميقات المقرر قانونا،الا بطلب من صاحب المسكن أو حالة الضرورة و في الفنادق و المساكن المفروشة و المحلات و كذا في الجرائم الإرهابية
و التخريبية.يعطي القانون الحق للضابط بالتفتيش بحضور أو عدم حضور صاحب المسكن و دلك من اجل إضهار الحقيقة.يراعى في هذا الأمر إجراءات التفتيش و
الأحكام حتى لا يبطل التفتيش.