مكـانة البرلـمان الجـزائـري في اجتهاد المجلـس الـدستوري
إن « العلاقة بين جهات الرقابة الدستورية والبرلمانات » تختلف في حدود هامة باختلاف الطبيعة القانونية لهذه الرقابة.فمن المعلوم أن الرقابة ذات الطبيعة القـضائية التي ظهرت لأول مرّة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الدفع (Contrôle par voie d’ exception) والتي تمارسها مختلف المحاكم مبدئيا، وكذلك الرقابة القضائية عن طريق الدعوى (Contrôle par voie d’ action) والتي ظهرت سنة 1920 بفضل أعمال ومجهودات هانس كلسن (Hans Kelsen) في النمسا، ثم انتشرت في معظم بلدان أوروبا الغربية بإنشاء محاكم دستورية عليا لهذا الغرض، هي رقابة ذات تأثير محدود نسبيا على البرلمانات لكونها رقابة لاحقة أساسا من جهة، ولكونها رقابة مطابقة عادة، أي أنها تنحصر في مدى مطابقة النص المعروض على المحكمة للنص الدستوري، مما يجعل تأثير هذا النوع من الرقابة على البرلمانات محدودا بالمقارنة مع الرقابة السياسية.
Auteur(s)
شريط الأمـيـن
fr
Science juridiques, politiques et administratives
مجلة المجلس الدستوري
العدد 01
?