يتعايش في قانون العقوبات مبدأين،مبدا عدم رجعية القانون الجنائي و مبدا تطبيق القانون الجديد الأقل شدة.مما ادى الى تعارض المنظور التيار الكلاسيكي
الذي يتبعه القانون الجزائري.الذي يتكرس لتطبيق القانون القانون الجديد الأقل شدة في صيغة الإستثناء،و يستعبده في الميدان الجمركي.اعتبرت المادة الثانية من قانون
العقوبات الطابع التعويضي لهذه الجزاءات هو الحل،لذا اراد المجلس الأعلى تضييق مجال القاعدة بجهود مبدئية و بتبريره المستبعد للمبدا،و يجدالمجلس الأعلى الجزائري
سندا في النموذج القضائي الفرنسي و تبريراته و الحلول المعتمدة فيه.و مناقشة صحة تطبيق المجلس الأعلى لنص المادة 259-4 من القانون الجزائري و نتيجة تطبيقها.
ادرك العالم اهمية الحرية فسعى الى إصدار إعلان عالمي يؤكد حقوق الانسان و حرياته ،و الشعب الجزائري أدرك قيمة الحرية وأهميتها، مماجعل الدولة
الجزائرية تكرس في مختلف دساتيرها أحكاما للحريات الفردية و الجماعية،رغم بعض التعديلات حافظ ن مضمون النص و رغم الظروف السياسية التي مرت بها البلاد
.عرف مفهوم الحريات الفردية و الجماعية تطورا في الدساتير الجزائرية، وخطى بضمانات تكفل ممارستها ومدى حماية السلطةالقضائية للحريات.
يعتبر المسكن مستودع سري للافراد،لذا القانون يحمي حرمة المساكن الا إذا كان هناك امر مكتوب صادر من السلطة القضائيةيسمح بالتفتيش.في هذا الشان
يرعاها قانون الإجراءات الجزائية،و لا يسمح بذلك إلا في حالات التلبس،ووضع القانون قيودا لأجراء التفتيش منها القاعدة العامة التي تنص بعدم جواز دخول الضباط
للمساكن و تفتيشها خارج الميقات المقرر قانونا،الا بطلب من صاحب المسكن أو حالة الضرورة و في الفنادق و المساكن المفروشة و المحلات و كذا في الجرائم الإرهابية
و التخريبية.يعطي القانون الحق للضابط بالتفتيش بحضور أو عدم حضور صاحب المسكن و دلك من اجل إضهار الحقيقة.يراعى في هذا الأمر إجراءات التفتيش و
الأحكام حتى لا يبطل التفتيش.
البيع في القانون هو إلتزام البائع بنقل الملكية،أما في الفقه الإسلامي هو مقابلة مال بمال قابلية للتصرف بالإيجاب و القبول،على وجه يقيد الملك.و مشروعية
البيع ماخوذة من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول.منه حكمة مشروعية البيع بقاء النظام على أسس صحيحة،من عملية انعقاد البيع و اركانه،من عاقد و معقود عليه،و
صيغة الإيجاب و القبول،و من شروط هذه الأخيرة هو تطابق الإيجاب مع القبول وتكون الصيغة بلفظي الجزم و القطع.